للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب: أن الخبر يقتضي الجواز مع المساواة، وهذا يقتضي مساواة من جميع الوجوه.

وعلى أنا نحمله على المساواة في المقدار والصفة بما ذكرنا.

واحتج بأنه يجوز بيع دينارين جيدين بدينارين وسطين، أو رديئين، أو مكسورين، كذلك دينار جيد ودينار وسط بدينارين وسطين، أو جيدين.

والعلة فيه: وجود المماثلة في الذهب بالذهب من جهة الوزن.

قالوا: وقد نص أحمد على جواز ذلك، فقال في رواية صالح والفضل بن زياد ومهنا: الدراهم الصحاح بالمكسرة لا بأس بذلك، إذا كان وزنًا بوزن.

وقال- أيضًا- في رواية الميموني في الدنانير البهرجة يباع بوضيعة الدرهم والدرهمين في الدينار، هل يؤخذ بوزنها دنانير جيادًا؟ وقد تكون شامية لا وضائع على غيرها، فقال: إن كانت إنما تكره من قبل سكتها كان أهون، تؤخذ مثلًا بمثل على حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما إن كان ذهبًا، قد حمل عليه، ودخل فيه شيء من الفضة والنحاس، أو خالطه غيره، فقد زال عنه اسم الذهب لما دخل فيه.

والجواب: أن أجزاء كل واحد من العوضين متساوية، فإذا قسم

<<  <  ج: ص:  >  >>