للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في انقسام الثمن عليهما.

والجواب: أنه لو كان كذلك لوجب إذا استقرض دينارًا جيدًا، أو أتلف دينارًا جيدًا: أن لا يكون للجودة قيمة، وإذا رد دينارًا رديئًا يجب قبوله، وهذا لا يقوله أحد.

وأما إذا باع دينارًا جيدًا بدينار رديء، أو باع طعامًا جيدًا بطعام رديء؛ فإنه يجوز؛ لأنه لا يؤدي إلى التفاضل في الكيل، أو الوزن.

وعلى أنا قد بينا العلة فيه إذا باع قفيزًا جيدًا بقفيز رديء في الدليل الذي تقدم.

واحتج بأن العقد إذا كان له وجهان؛ أحدهما: إذا حمل عليه صح، والآخر: إذا حمل عليه لم يصح، حمل عليه الوجه الذي يصح دون الوجه الذي لا يصح، ألا ترى أنه لو اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وفي البلد نقد معروف، وفي بلد آخر نقود مختلفة، حمل العقد على نقد هذا البلد ليصح، ولا يحمل على نقود ذلك البلد؛ لأنه إذا حمل عليها بطل.

والجواب: أنا لا نسلم أن له وجهًا في الصحة لما بينا، وهو: أن الصفقة إذا تناولت شيئين مختلفي القيمة يقسط الثمن على القيمة، وإذا قسطناه على القيمة أفضى إلى الربا.

ولأن العقد إذا كان له مقتضى حمل عليه، وإن كان ذلك يفضي إلى فساده، وكذلك لو باع عبدًا بألف درهم سلمه إلى المشتري، ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>