يقبض الثمن، ثم اشترى ذلك العبد وعبدًا آخر بألف ومائة درهم، وقيمة العبد الآخر ألف درهم، أو خمسمائة درهم، بطل العقد في العبد الذي باع أولًا؛ لأنه ابتاع ما باعه بأقل منه، وقد كان يمكن حمل العقد على وجه يصح، وهو أن يجعل كأنه اشترى الأول بألف والثاني بمائة، ولم يجعلوا.
وكذلك إذا اشترى صاعًا من تمر بصاعي تمر لم يجعل صاع بإزاء صاع، والصاع الآخر هبة، ليصح العقد.
فبطل قولكم: إن العقد إذا كان له وجهان؛ أحدهما: إذا حمل عليه صح، والآخر إذا حمل عليه لم يصح، حمل العقد على الوجه الذي يصح.
وإنما وجب حمله على نقد بلده؛ لأنه أقرب إليه؛ لأنه موضع العقد، لا لأنه يؤدي إلى الصحة بدليل: أنه لو كان نقد بلده مختلفًا بطل العقد.
فإن قيل: هما دخلا في عقد البيع، فلا يجوز أن يلزمهما عقد هبة، كما إذا دخلا في عقد هبة، لا يجوز أن يلزمهما عقد بيع وإجارة.
قيل له: وإن دخلا في عقد البيع، فقد قصدا أن يكون الثمن متقسطًا على المبيعين على قدر قيمتهما؛ لأنه معلوم من قصد من يشتري درهمًا