للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وكذلك إذا ابتاع نخلة عليها رطب بتمر، قال: ولو قصد الرطب بطل العقد، خلافًا للشافعي في قوله: العقد باطل؛ قصد المال الذي معه، أو لم يقصده إذا قلنا: إن العبد لا يملك، وكذلك يبطل بيع النخلة وعليها رطب بتمر، وكذلك إذا ابتاع شاة فيها لبن.

دليلنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز التفاضل في القرض لعدم القصد للزيادة اعتبارًا بأن المقصود به الرفق، فروت عائشة قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخبز والخمير؛ يقرض الخبز الجيران، ويردون أكثر وأقل، قال: (ليس به بأس ليسا هذه مرافق الناس، لا يراد فيها الفضل).

فأجاز التفاضل في ذلك لعد القصد، وإن كان ذلك مما يجري فيه الربا.

وكذلك يجوز أخذ العوض عن القرض إذا كان دراهم أو دنانير بعد مدة، ولا يجوز تأخير القبض عن مجلس العقد في الصرف؛ لأن القصد من القرض الرفق، فحمل على المقصود به.

ولأنها لو شرطت عليه في عقد النكاح أن لا يطأها بطل العقد، ولو شرط عليها أن لا ينفق، لم يبطل العقد؛ لأن المقصود بالنكاح الوطء، فشرطه ينافي المقصود، فدل على أن القصد معتبر.

ولأن ما ليس بمقصود في حكم المعدوم بدليل ما روي: أن رجلًا

<<  <  ج: ص:  >  >>