للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكباش المعلوفة للقصاب والهراس والبقر المعلوفة للحم، لم يجز بيعه باللحم، وإن كان لا يراد اللحم جاز.

هكذا ذكره ابن القصار.

دليلنا: ما روى مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

وروى الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.

وروى زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

وروى أبو بكر من أصحابنا بإسناده عن سعد بن المسيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لا يباع حي بميت).

فإن قيل: نحمله على بيع اللحم بالحيوان نسيئة.

قيل له: اللفظ عام.

وعلى أنه لو كان المراد به النسيئة، لم يخص اللحم؛ لأن عند المخالف لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فلا معنى

<<  <  ج: ص:  >  >>