للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لتخصيص ذلك باللحم.

ولأن أبا بكر النيسابوري روى هذا الحديث في (الزيادات) عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب: أنه قال: نظرة، أو يدًا بيد. وهذا نص في إبطال السؤال.

فإن قيل: يحتمل أن يكون المراد به: النهي عن بيع اللحم بالحيوان المذبوح.

قيل له: قد روى أبو بكر من أصحابنا بإسناده عن سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يباع حي بميت).

وروى أبو بكر النيسابوري، عن محمد بن يحيى، عن عبد الرازق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية.

وهذا يسقط السؤال.

وعلى أن بعد الذبح لا يسمى حيوانًا إلا على سبيل المجاز، وإنما كان حيوًان.

فإن قيل: أراد به: إذا باع اللحم الذي في الحيوان دون غيره من الجلد والبطون وغيرها، وهذا يحتمل في اللغة، فيكون معناه: نهى عن

<<  <  ج: ص:  >  >>