ولأن أبا بكر النيسابوري روى هذا الحديث في (الزيادات) عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب: أنه قال: نظرة، أو يدًا بيد. وهذا نص في إبطال السؤال.
فإن قيل: يحتمل أن يكون المراد به: النهي عن بيع اللحم بالحيوان المذبوح.
قيل له: قد روى أبو بكر من أصحابنا بإسناده عن سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يباع حي بميت).
وروى أبو بكر النيسابوري، عن محمد بن يحيى، عن عبد الرازق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية.
وهذا يسقط السؤال.
وعلى أن بعد الذبح لا يسمى حيوانًا إلا على سبيل المجاز، وإنما كان حيوًان.
فإن قيل: أراد به: إذا باع اللحم الذي في الحيوان دون غيره من الجلد والبطون وغيرها، وهذا يحتمل في اللغة، فيكون معناه: نهى عن