وتكون الباء قائمة مقام (في)، كما تقول: بعت بالسوق، وفي السوق.
قيل له: ظاهر الباء البدل عند المخالف؛ لقوله: بعتك بكذا، فيجب حمل اللفظ على ظاهره.
وعلى أنه لا يحتمل؛ لما رويناه من قوله:(لا يباع حي بميت).
وروى الشافعي بإسناده عن عبد الله بن عباس: أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر، فجاء رجل بعناق، وقال: أعطوني جزاءًا بهذا العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا.
قال هذا بحضرة الصحابة.
فإن قيل: روى أبو بكر النيسابوري في (الزيادات) عن محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن ابن عباس: أنه قال: لا بأس أن يباع اللحم بالشاة.
قيل له: قد قال أبو بكر النيسابوري: ما وجدت فيه غير هذا.
فإن قيل:[يحتمل] أن يكون ذلك الجزور من إبل الصدقة، فنحر للمساكين، [فحضر] أبو بكر؛ ليفرقه عليهم، فلهذا قال لصاحب