للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيع اللحم في الحيوان.

وتكون الباء قائمة مقام (في)، كما تقول: بعت بالسوق، وفي السوق.

قيل له: ظاهر الباء البدل عند المخالف؛ لقوله: بعتك بكذا، فيجب حمل اللفظ على ظاهره.

وعلى أنه لا يحتمل؛ لما رويناه من قوله: (لا يباع حي بميت).

وروى الشافعي بإسناده عن عبد الله بن عباس: أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر، فجاء رجل بعناق، وقال: أعطوني جزاءًا بهذا العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا.

قال هذا بحضرة الصحابة.

فإن قيل: روى أبو بكر النيسابوري في (الزيادات) عن محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن ابن عباس: أنه قال: لا بأس أن يباع اللحم بالشاة.

قيل له: قد قال أبو بكر النيسابوري: ما وجدت فيه غير هذا.

فإن قيل: [يحتمل] أن يكون ذلك الجزور من إبل الصدقة، فنحر للمساكين، [فحضر] أبو بكر؛ ليفرقه عليهم، فلهذا قال لصاحب

<<  <  ج: ص:  >  >>