للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك دهن السمسم بالسمسم، ودهن اللوز باللوز، ودهن الجوز بالجوز، والزيت بالزيتون.

والجواب: أن اللحم الذي في الشاة معتبر إذا قابله لحم من جنسه، وإذا كانت إباحته تقف على الزكاة، كما أن الصوف الذي على ظهرها، واللبن الذي في ضرعها معتبر إذا قابله لبن أو صوف، وإن كان جواز بيعه يقف على جزه وعلى حلبه، كما أن إباحة اللحم تقف على زكاته، ولا فرق بينهما.

وقولهم: إن اللبن والصوف لا يقف على زكاة، فقد بينا أنه تقف إباحة بيعه على معنى آخر، وهو الجز والحلب، فلا فرق بينهما. فإن قيل: فلو كان اللحم الذي في الحيوان معتبرًا، لوجب إذا باعه بحيوان مثله أن لا يجوز البيع.

قيل له: لا يمتنع أن يسقط اعتباره إذا بيع بحيوان مثله، ألا ترى أنه إذا باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن، أو شاة عليها صوف بشاة عليها صوف، صح البيع، ولو باع بلبن مفرد أو صوف مفرد لم يصح، كذلك هاهنا.

*فصل:

والدلالة على مالك: ما تقدم من نهيه عن بيع اللحم بالحيوان، ونهيه عن بيع حي بميت، وهذا عام في حيوان قصد لحمه، أو لم يقصد.

فإن قيل: المراد به: الحيوان الذي يقصد لحمه بدليل أن راوي هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>