للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك نقل محمد بن الحسن بن هارون: إذا اشترى طعامًا، فلا يبيعه حتى يكتاله؛ يميزه بالكيل من مال البائع.

ويشهد لهذه الرواية من أصلنا: أن المبيع إذا تعين فهو من ضمان المبتاع، ويجوز له التصرف فيه، وبه قال أبو حنيفة.

وفيه رواية أخرى: التخلية ليست بقبض.

نص عليه في رواية الميموني في موضع آخر: إذا اشترى الصبرة، فلا يبيعها حتى ينقلها، حديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام جزافًا في أعلى السوق، فنهينا عن بيعه حتى ننقله.

وكذلك نقل أحمد بن الحسن في رجل اشترى طعامًا، فلما قبضه، رغب عنه، وقال: بعته مرابحة صبرة: لم يجز حتى يكيله كما كاله، وينقله من موضعه، وذكر حديث: [أن] النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا إذا اشترينا الطعام أن ننقله من موضعه. وبهذا قال.

وجه الأولى: ما روى أبو داود وعبد الله بن بطة بإسناده عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يكتاله).

فظاهر هذا: أن المشتري إذا اكتاله، ولم ينقله: أنه يجوز بيعه؛ لأن (حتى) للغاية وما بعد الغاية مفارق لما قبلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>