ولأن بالتخلية قد صار في يد المشتري بدليل جواز التصرف فيه بالنقل، والأكل إن كان طعامًا، واللبس إن كان ثوبًا، والنقل والأكل واللبس تصرف، فإذا كان في يده كان من ضمانه، وجاز له، كما لو نقله.
فإن قيل: لو كان في يد المشتري لوجب إذا كان المبيع ساحة، فخلى بينها وبين المشتري، فاحترقت، ثم جاء مستحق، فاستحقها؛ أن يكون له ضمان المشتري؛ لأنها في يده.
قيل: لا يمنع أن [لا] تكون التخلية قبضًا في ضمان الغصب، وتكون قبضًا في ضمان المبيع، كالعقار إذا خلى البائع بينه وبين المشتري صار من ضمانه، ولو ظهر مستحق للعقار لم يضمن المشتري.
وأيضًا فإن القبض سبب لضمان المبيع على المشتري، كالغصب سبب لضمانه على الغاصب، ثم ثبت أنه لا اعتبار بالنقل في ضمان الغصب بدليل: أن المودع إذا جحد الوديعة، أو طولب بردها، فلم يردها، وجب عليه ضمانها، وإن لم يوجد النقل.