للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعنى فيه ثبوت يده عليه، كذلك المبيع قد تثبت يد المبتاع عليه بالتخلية من الوجه الذي ذكرنا.

فإن قيل: نقول بموجبه، وهو إذا كان المبيع في يد المشتري قبل العقد؛ فإنه لا يحتاج إلى نقل.

قيل: إلا أنك تشترط فيه ما يقوم مقام القبض، وهو مضي زمان يقبض في مثله، ولا يعتبر مثل هذا في الغصب.

وأيضًا فإن التخلية قد وجدت بين المبيع والمشتري، فوجب أن يحصل من ضمانه، ويجوز له بيعه.

دليله: العقار.

فإن قيل: العادة في العقار التخلية دون النقل؛ لأنه لا يمكن نقله، والعادة فيما ينقل النقل، ولم توجد العادة، فلم تكن قبضًا.

قيل: هذا المعنى لا يوجب الفرق بينهما في ضمان المبيع، كما لم يوجب الفرق بينهما في ضمان الغصب، وقد ثبت أن ضمان الغصب يحصل فيما لم ينقل سواء كان عقار، أو غيره، كذلك هاهنا.

واحتج المخالف بما روى أحمد بإسناده عن ابن عمر قال: كانوا يبتاعون الطعام جزافًا بأعلى السوق، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى ينقلوه

<<  <  ج: ص:  >  >>