للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن شاء فسخه، وردها؛ لأن العقد فاسد.

قيل له: هذا التأويل مخالف لجميع ما نفل في الخبر؛ لأنه قال: (لا تصروا الإبل والغنم للبيع).

فعلق الحكم بالتصرية، وفي الموضع الذي ذكروه الحكم متعلق بالشرط.

ثم قال: (فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها).

ولا أثر لهذا الحلب في ذلك الموضع، [وإنما] يحتاج أن يتفق البائع والمشتري على إسقاط الشرط، وإقرار العقد.

وقال: (ردها وصاعًا من تمرٍ).

وفي ذلك الموضع لا يجب رد التمر.

فإن قيل: فهذا الخبر مخالف للأصول، وخبر الواحد إذا خالف الأصول وجب رده.

ووجه المخالفة: من وجوه:

أحدها: أن من أتلف شيئًا له مثل، وجب عليه رد مثله، واللبن له مثل.

ولأنه يؤدي إلى أن يقوم عليه اللبن بصاع، ثم سواء كانت قيمته صاعًا، أو أقل، أو أكثر، وهذا مخالف للأصول؛ لأن من غصب من رجل لبنًا، واستهلكه، لم يقوم عليه بصاع من تمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>