واحتج بأن الحج مجمل في الكتاب، مفتقر إلى البيان، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد في هذا الباب، فإنما يرد على وجه البيان، وفعله إذا ورد مورد البيان كان على الوجوب.
وقد روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في أشهر الحج.
والجواب:] أن النبي صلى الله عليه وسلم [قد بين الواجب، وبين المستحب.
] واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم [: «خذوا عني مناسككم»، والإحرام من المناسك، وقد فعله في هذه الأشهر، فيجب أن نأخذ به.
والجواب: أن وجوب الأخذ منه ليس يختص بالواجب دون المسنون؛ لأنه يجب علينا أن نأخذ منه المسنون، كما نأخذ الواجب.
واحتج بما روى النجاد بإسناده عن مقسٍم، عن ابن عباس قال: من السنة ألا يهل بالحج إلا في أشهر الحج.
وبإسناده عن ابن الزبير، عن جابر قال: لا يحرم المحرم إلا في أشهر الحج.
والجواب: أن هذا محمول على طريق الاستحباب.
وعلى أنه قد روي عن عمر وعلي: «إتمامهما أن تحرم بهما من