للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإحرام، وبعد الطواف.

والجواب: أن الوقوف، والطواف، والرمي لما اختص بمكان لا يجوز التقدم عليه، كذلك يختص بوقت لا يجوز التقدم عليه،] أما الإحرام فلما جاز أن يتقدم على مكانه [، جاز أن يتقدم على وقته أيضًا.

واحتج بأنه نسك لا يجوز تأخيره عن وقته، فلا يجوز تقديمه عليه. أصله: الوقوف، والرمي.

والجواب: ما تقدم.

واحتج بأنها عبادة أفعالها مؤقتة، فوجب أن يكون إحرامها مؤقتًا، كالصلاة.

وعبارة أخرى: الحج عبادة يلحقها الفوات، فوجب أن يكون الدخول فيها مؤقتًا، كالصلاة.

والجواب: أن الوقت الذي يصح فيه أحد فروض الصلاة يصح فيه إحرامها، فيجب أن يكون الوقت الذي يصح فيه أحد فروض الحج يصح فيه الإحرام بالحج.

وعند مخالفنا لا يصح؛ لأن أحد فروضه يقع في أيام النحر، ولا يصح الإحرام بالحج في يوم النحر عنده، مع أنه قد قيل: الإحرام لا يفوت، وإنما يفوت الوقوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>