للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجواب آخر، وهو أن تحريمه الصلاة تتصل أفعالها بها، ولا تتراخى عنها، فلم يجز أن تتقدم على وقت الأفعال، وأفعال الإحرام تتأخر عنه، فجاز أن يفعله قبل الوقت، كالطهارة.

واحتج بأنها عبادة لا تفعل في السنة إلا مرة، فكان وقت التلبس بها محدودًا، كالصوم.

والجواب عنه: ما تقدم، وهو: أن الصوم لا تتراخى أفعاله عن الدخول، فلم يجز التلبس به في عير وقت فعله، والحج تتراخى أفعاله عن وقت الدخول فيه، كالطهارة،] ونية الصوم [.

واحتج بأنه لو كان ابتداء إحرام الحج في غير أشهر الحج، لوجب- إذا فاته الوقوف-] أن يبقى على [إحرامه إلى السنة القابلة؛ ليؤدي به موجباته.

ألا ترى أنه لما جاز ابتداء إحرام صلاة الظهر بعد فوات وقتها، جاز البقاء عليه؛ ليؤدي به موجباته.

فلما لم يجز البقاء على إحرام الحج بعد الفوات، ولزمه التحلل

<<  <  ج: ص:  >  >>