للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منه، لم يجز ابتداؤه فيه.

والجواب: أنه لما لم يجز [له أن] يبقى على ذلك الإحرام إلى السنة القابلة؛ لأنه أوجب عليه الوقوف بعرفة في تلك السنة، فإذا فاته وقت الوقوف لم يمكنه أن يؤدي به موجب الإحرام في السنة الثانية، فلزمه التحلل منه بعمل عمرة.

وليس كذلك إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج؛ لأنه يمكنه أداء موجب الإحرام؛ لأن وقته لم يفت.

على أن هذا دلالة لنا؛ لأنه إذا فاته الحج، فإن إحرامه لا يبطل، فهو باق ما لم يتحلل منه بعمل عمرة، فلو كان الوقت منافيًا لإحرام الحج لما صح بقاؤه فيه، كما أن وقت العصر لما كان منافيًا لإحرام الجمعة عندهم لم يصح بقاؤه فيه.

وجواب آخر، وهو: أنه إذا فاته الحج انقطع إحرام الحج، وتحول إحرام عمرة، وإذا كان كذلك امتنع بقاؤه؛ لأنه قد تحول من طريق الحكم إلى عمرة.

وهذا جواب جيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>