للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إحداهما: لا يمنع، وهو المشهور في المذهب.

وقد نص عليه في الجناية في رواية حنبل: وذكر له قول الحكم في الغلام يبتاعه سيده، وبه داء لم يتبينه، ثم يحدث نده، فتقطع يده: يرده أقطعًا، ويأخذ دراهمًا، فقال أحمد: أذهب إلى قول الحكم.

فقد نص على ذلك.

وهذا فصل يأتي الكلام عليه.

وعلى أنه لا يجري مجرى الجناية، ألا ترى أن الغاصب لو وطئها لم يلزمه أرش النقص عندهم، ولو جنى عليها لزمه الأرش؟

والزوج لو وطئها لم يمنع الرد، ولو جنى عليها منع الرد.

ولو وطئ البهيمة جاز له ردها، ولو جنى عليها لم يكن له الرد.

ولو وطئها المشتري، وأراد بيعها مرابحة جاز، وإن لم يبين، وكان بمنزلة الجناية لزمه أرش، كما لو جنى عليها.

فإن قيل: أليس قد قال أحمد في رواية إسحاق بن هانئ في الرجل يشتري الأمة، فيطؤها، فأراد بيعها: يبين للمشتري أنه قد وطئها؟

قيل له: هذا على طريق الاستحباب؟ [قال]: لا، إنه واجب.

وما ذكروه من أنه لا يستباح بالإباحة، فيبطل باللمس لشهوةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>