قيل له: من يلبث في المسجد، ولا يعتقد الاعتكاف، لا يكون معتكفاً، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الصيام عمن هو معتكف بقوله:"ليس على المعتكف صوم" فاقتضى ذلك النفي عن المعتكف اعتكافاً شرعياً.
فإن قيل: يحتمل أن يريد به: ليس على المعتكف في رمضان صوم آخر لأجل الاعتكاف.
قيل له: النفي عام يقتضي ليس عليه صوم؛ لا لأجل الاعتكاف، ولا لغيره.
على أنه قد يلزم المعتكف صوم لأجل الاعتكاف، وهو أنه إذا نذر اعتكاف شهر غير رمضان، فإنه يلزمه اعتكاف شهر وصومه، وهذا الصوم إنما لزمه لأجل الاعتكاف.
والقياس: أنها عبادة يصح استفتاحها بالليل، فوجب أن لا يكون الصوم شرطاً في صحتها.
أصله: الصلاة والحج والعمرة والزكاة والطهارة.
ولا يلزم عليه من نذر أن يعتكف شهراً بصوم: أنه يصح، بل الاعتكاف صحيح، ولكن لا يجزئ عن فرضه؛ كما إذا نذر اعتكاف شهر متتابع، فاعتكف شهراً متفرقاً، فإنه يكون اعتكافاً صحيحاً، ولكن لا يعتد به عن نذره، كذلك هاهنا.
فإن قيل: قد اتفقنا على الفرق بين الاعتكاف وبين سائر العبادات؛