للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهو عمرة، وذلك أفضل، العمرة على قدر تعبها.

وإنما كان الأفضل الإحرام بالعمرة من ميقات أهل البلد؛ لأنه ميقات شرعي [وهو] عزيمة، وأدنى الحل جعل ميقات أهل مكة على وجه الرخصة، وهذا المعنى معدوم في الإحرام من دويرة أهله.

فإن قيل: هذا يوجب أن يكون الإحرام يوم التروية أفضل من تقديمه عليه؛ لأنه يؤدي إلى ما ذكرت.

قيل له: لأن ما قبله ميقات للحج شرعي بقوله تعال:} أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ {] البقرة: ١٩٧ [، وهي شوال، وذو القعدة، وعشرة من ذي الحجة.

على أنا لا نسلم ذلك، بل نقول: الإحرام يوم التروية أفضل.

وقد نص على ذلك في رواية الميموني، وأبي داود في المتمتع: يهل يوم التروية، فإن أهل قبله فجائز.

فتبين أن الاختيار يوم التروية.

ولأن الميقات ميقاتان:

ميقات زمان: وهو شهور الحج.

وميقات مكان.

ثم ثبت أنه يكره التقديم على ميقات الزمان، فلا يستحب أن يحرم قبل أشهر الحج، كذلك [الإحرام] من ميقات المكان.

فإن قيل: إنما كرهنا له ذلك إذا لم يأمن مواقعه المحظور، فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>