قيل له: فيجب أن تقول هاهنا: (إذا لم نأمن مواقعه المحظور بالإحرام قبل الميقات يكره)، كما كرهت ذلك في الإحرام في غير أشهره، وقد أطلقت القول بالفضيلة في تقديم الإحرام على المكان.
والمخالف] يسوي بينهما، ويقول [: إذا أمن من مواقعة المحظور لم يكره ذلك؛ لا في الزمان، ولا في المكان،] ولا يتصور الأمن [؛ لأنه تعرض عوارض لا يمكن دفعها.
واحتج المخالف بما وت أم سلمة] قالت: سمعت [النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من أهل بحجٍة أو عمرٍة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر»، أو:«وجبت له الجنة» شك الراوي.
] وروت أم سلمة قالت [: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من أهل بعمرٍة أو حجٍة من بيت المقدس كانت كفارًة لما قبلها من الذنوب».