للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فانتقضت معارضتك [.

واحتج المخالف بأن فرض الحج مجمل في الكتاب، مفتقر إلى] البيان، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد [مورد البيان كان على الوجوب.

وروي: أن النبي صلى الله عليه وسلم] لبى حين أحرم، فوجب أن يكون على [الوجوب.

والجواب: أنه قد يبين الواجب، ويبين المسنون، فنحمل بيانه هاهنا على المسنون.

يبين صحة هذا: أنه استدام التلبية إلى أن رمى الجمرة، ومعلوم أن الأولى واجب عندك، وما بعدها مسنون.

واحتج بما روي: أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية؛ فإنها من شعار الحج».

وهذا يقتضي وجوب التلبية ورفع الصوت جميعًا، غير أن الدلالة دلت على أن رفع الصوت غير واجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>