والجواب: أن الخبر يقتضي الأمر برفع الصوت، والتلبية تجب بالمعنى دون اللفظ، فإذا سقط وجوب اللفظ- وهو رفع الصوت- سقط تابعه.
وعلى أن نحمل ذلك على طريق الاستحباب دون الإيجاب بدليل ما تقدم.
واحتج بما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: «انقضي رأسك، وامتشطي، واغتسلي، ودعي العمرة، وأهلي بالحج».
وأراد بالإهلال التلبية، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.
والجواب: أن الإهلال قد يراد به التلبية- كما ذكرت- بدليل ما روي عن عكرمة قال: دفعت مع الحسين بن علي من مزدلفة، فرأيته يلبي حين انتهى إلى جمرة العقبة، فقلت: ما هذا الإهلال يا أبا عبد الله؟.
وأراد به التلبية، ولم يرد به الإحرام؛ لأنه معلوم أن الحسين لم يبتدئ الإحرام بعدما دفع من المزدلفة.
وكذلك ما روي: أنه قيل لابن عباس: كيف اختلف الناس في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سأخبركم، أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه …
إلى أن قال: فلما استوى على راحلته أهل، وقال: فلما استوى