للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعتمر إذا انقضت أيام التشريق.

وظاهر هذا: انه لم ير العمرة في أيام التشريق.

والمذهب على ما حكينا؛ لأنه قد قال في رواية الأثرم: العمرة بعد الحج لا باس بها عندي.

وهو قول مالك والشافعي وداود.

وقال أبو حنيفة: يكره في هذه الأيام.

دليلنا: قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:١٩٦]، وهذا عام في هذه الأيام، وفي غيرها.

وأيضًا ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما»، ذكره ابن بطة، ولم يفرق.

ولأنه زمان لا يكره الإحرام بالحج فيه، فلا يكره الإحرام بالعمرة فيه.

دليله: سائر الأيام.

وغن شئت قلت: كل وقت يصلح للطواف المجرد صلح للعمرة.

دليله: ما ذكرنا.

ولأنها عبادة يجب المضي في فأسدها، فلم يكره فعلها في هذه الأيام، كالحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>