للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو نقول: أحد نسكي القران، فأشبه الحج.

فإن قيل: الحج لا يجوز فعله في سائر الأوقات، كذلك العمرة.

قيل له: إنما لم يجز فعله في سائر الأوقات؛ لأن له وقتًا يفوت فيه، والعمرة ليس لها وقت تفوت فيه.

ولأن الحج أكد في التخصيص بوقت من العمرة، ألا ترى أن أفعاله تختص بزمان، وأفعال العمرة لا تختص بزمان؟

ولأن أفعال العمرة لا تختص بوقت، فلم يختص أصلها بوقت، كالصدقة.

وعكسه الحج؛ لما اختصت أفعاله بوقت، اختص الإحرام بها بوقت.

واحتج بعض من نصر هذه المسألة بأن القارن إذا دخل مكة يوم عرفة، فإنه يبتدئ بالعمرة، ثم بالحج، ولو كان فعلها في يوم عرفة مكروهًا لما جاز للقارن فعلها فيه، والمخالف لا يسلم بهذا، بل يقول: إذا دخل مكة يوم عرفة وهو قارن، فإنه يرفضها، ويكره له المضي فيها.

واحتج المخالف بقوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} [التوبة:٣]، قيل في التفسير: يوم الحج الأكبر: يوم النحر، والحج الأكبر: الحج، فثبت أنه ليس بوقت لغيره.

والجواب: أنه لا يقتضي أن يكون هذا اليوم وقتًا للحج، وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>