للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل له: قد سلمت بهذا الخبر: أنه قد كان هناك عمرة] واجبة، وادعيت نسخها، ومدعي النسخ يحتاج إلى دليل على أن النسخ منصرف على الفسخ، لا إلى فعل العمرة.

والذي يبين صحة هذا: أنه روي في بعض الألفاظ: حجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد» ولم يقل أحد: إن ذلك منسوخ.

وأيضًا ما روى عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: هل على النساء جهاد؟ قال: «عليهن جهاد لا قتال فيه؛ الحج والعمرة».

وتقديره: يجب عليهن جهاد؛ لأنها سألته عن وجوب ذلك.

وروى زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحج والعمرة فريضتان، لا يضرك بأيهن بدأت».

وأنا ابن أبي مسلم في الإجازة قال: ثنا محمد بن أحمد بن تميم قال: ثنا جعفر بن محمد الفريابي قال: ثنا قتيبة قال: ثنا ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحج والعمرة

<<  <  ج: ص:  >  >>