فإن قيل: معناه مقدرتان؛ لأن الفرض في للغة هو التقدير.
قيل له: إن كان هذا معناه في اللغة، كان معناه في عرف الشرع الإيجاب، فوجب حمله عليه.
وعلى أن قوله:«لا يضرك بأيهما بدأت» يمنع أن يكون المراد به التقدير؛ لأن تقديرهما لا يوجب التسوية بينهما، وإيجابها يوجب التسوية بينهما في التقديم والتأخير.
فإن قيل: يحمل هذا عليه إذا دخل في العمرة.
قيل له: الفرض إذا أطلق فإنه يعقل منه الابتداء، ولأنه قال:«لا يضرك بأيهما بدأت» دل على أن المراد به الابتداء.
والقياس: أنه إحرام يتضمن الطواف والسعي، فوجب أن يكون من جنسه باسمه الخاص ما هو واجب ابتداًء قياسًا على الحج.
فإن قيل: نقول بموجب العلة؛ لأن الحج من جنس العمرة، وهو واجب ابتداء.
قيل: نحن قلنا: (من جنسه باسمه الخاص) واسمها الخاص هو العمرة، أو الحج الأصغر، ولا يجب بهذين الاسمين عند المخالف ابتداء.