للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج بما روى سراقة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة».

ومعناه -والله أعلم-: أن الحج ينوب عن العمرة؛ لأن الحج ينتظم أفعال العمرة، ويزيد عليها.

والجواب: أن هـ يحتمل: أن هـ يريد به جواز الجمع بينهما، فتكون العمرة داخلة في أفعال الحج، ويجزئه عمل الحج إذا قرن.

واحتج بأن العمرة نسك مقصود بعينه غير مؤقت، فأشبه طواف القدوم.

ولا يلزم عليه السعي؛ لأنه غير مقصود بعينه، وكذلك الإحرام.

والجواب: أن اللعمرة مؤقتة عندكم؛ لأنه لو أهل بها يوم النحر وأيام التشريق لم تجز، وكان عليه أن يرفضها.

وعلى أن الطواف المجرد دليل لنا؛ لأن الواحد من جنسه وصورته واجب، وهو طواف الزيارة في الحج، [فـ]ــوجب أن يكون الواحد من جنس العمرة باسمها وصورتها واجب.

ولأن نفي التوقيت في اللعبادة لا ينفي الوجوب بدليل الجهاد، والزكاة، وقضاء الصلاة.

واحتج بأن العمرة بعض أعمال الحج، فوجب أن لا تجب

<<  <  ج: ص:  >  >>