للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر قال: ليس من أحد إلا وعليه حجة وعمرة.

وبإسناده عن ابن عباس قال: الحج والعمرة واجبتان.

واحتج بما روى أنس: أن رجلًا [جاء، فقال: يا] محمد! أتانا رسولك فزعم أن علينا خمس صلوات، وذكر الزكاة، وصوم [رمضان، وحج] البيت من استطاع إليه سبيلًا، قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك، [الله أمرك بهذا]؟ قال: «نعم» قال: فو الذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «والله، لئن صدق ليدخلن الجنة».

فوجه الدلالة: أن العمرة لو كان [كانت واجبة؛ لأنكر قوله]: لا أزيد شيئًا؛ لأنه نفي فرٍض آخر.

والجواب: أنه إنما لم يذكر العمرة باسمها الخاص؛ لأن اسم الحج يتناولها من الوجه الذي ذكرنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>