للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لخفتها؛ لأنها طواف وسعي.

ولأنه لم يرد بالخبر تشبيه الحج بالجهاد في الوجوب؛ لأن الحج من فرائض الأعيان، فلا يصح تشبيهه بالجهاد الذي هو من فرائض الكفايات، وإنما أراد: أن ثواب الحج كثواب الجهاد؛ لأن مشقته كبيرة، وثواب العمرة كثواب التطوع؛ لأنها أخف خالًا منه.

واحتج بما رواه حجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر: أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: «لا، وأن تعتمر خير لك».

والجواب: أنه قد قيل: إن حجاجًا مدلس، وكان يعرف عند أصحاب الحديث بالكوفي المدلس.

وعلى أنه يحتمل أن يكون السائل سأله عن حكم نفسه، وكان قد اعتمر، فلم يوجبها عليه.

[من]: أنه أجابه بجواب يختصه، فقال: «وأن تعتمر خير لك».

وعلى أنا نقابل هذا بما روينا [من] قوله: «الحج والعمرة فريضتا ربك».

[ … ] أكثر ما أولى؛ لأنه يعضده قول ابن عمر، [وابن عباس].

<<  <  ج: ص:  >  >>