للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الناس! من كنا أفتيناه فتيا، فليتئد؛ فإن أمير المؤمنين قادم عليكم، فبه فائتموا، قال: فقدم عمر، فذكرت ذلك لعمر، فقال: إن آخذ بكتاب الله، فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن آخذ بسنة رسول الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله.

وروى أبو حفص بإسناده عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج.

وروى بإسناده عن ابن عباس قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم.

قال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون! أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: نهى أبو بكر، وعمر، وعثمان! وأول من نهى عنه معاوية.

قد ذكر أبو الحسن بن المظفر الحافظ في «سننه» من المناسك بابًا، وساق فيه أخبارًا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه تمتع، وعن جماعة من الصحابة: أنهم اختاروا ذلك، منهم على وغيرة.

وإذا ثبت بهذه الأخبار: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعًا، ثبت: أن التمتع أفضل؛ لأنه لا يختار من العمل إلا أفضله، سيما فيما لا يتكرر فعله، والحج لم يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: {فَاتَّبِعُوهُ} [الأنعام:١٥٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>