للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: لأنه قد [تقدمت منه العمرة]، فلا فائدة في الفسخ.

فإن قيل: النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في امتناعه [من الفسخ سوق] الهدي، ولم يجعل العلة وجود عمرة منه، وتأسف على الفسخ، ولو سبقت منه عمرة [ما تأسف] على ذلك.

قيل: يجوز أن يذكر إحدى العلتين، ولا يذكر الأخرى، كما جاز أن يذكر بعض العلة، ويكل الباقي إلى المجتهد.

وأما تأسفه على الفسخ، فلأنه أحب الوفاق بينه وبين أصحابه في الفعل، ولم يحب الاختلاف.

يبين صحة هذا: ما رواه أبو داود بإسناده عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:» لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، ولأحللت مع الذين أحلوا من العمرة».

قال: أراد أن يكون أمر الناس واحدًا.

وقد ذكر ذلك في حديث عائشة: «أحب أن يكون أمر الناس واحدًا».

فإن قيل: قوله: «وتمتع الناس معه» يمنع أن يكونوا محرمين بالحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>