للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بين الحج والعمرة».

وروى بإسناده عن عائشة قالت، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه الهدي أن يمضي على إحرامه، ومن لم يكن معه الهدي أن يحل إذا طاف.

وروى -أيضًا- بإسناده عن ابن عباس قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجًا، فأمرهم، فجعلوها عمرة، ثم قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لفعلت كما فعلوا، ولكن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» [ثم أنشب] أصابعه بعضها في بعض، فحل الناس كلهم إلا من كان معه هدي.

فوجه الدلالة من هذه الأخبار من وجهين:

أحدهما: أنه فسخ عليهم الحج إلى العمرة.

والثاني: أنه تأسف على ذلك.

فلولا أن التمتع أفضل لم يأمر به، ولم يتأسف عليه.

فإن قيل: لم يأمرهم بالفسخ لفضيلة التمتع، لكن لأنهم ما كانوا

<<  <  ج: ص:  >  >>