للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعتقدون [أن] العمرة في أشهر الحج جائزة، وكانوا يقولون: إذا انسلخ صفر، وبرا الدبر، وعفا الأثر، فقد حلت العمرة لم اعتمر.

قيل: لم يكن الفسخ لهذه العلة، وإنما كان للمعنى الذي ذكرنا لوجهين:

أحدهما: أنه لو كان كما قالوه، لم يخص به من لم يسق الهدي؛ لأن الجميع كانوا في الاعتقاد على حد سواء.

والثاني: أنه لو كان كذلك، لم يتأسف على الفسخ إلى العمرة؛ لأنه كان يعتقد جوازها في أشهر الحج، فلما جعل العلة في منع الفسخ في حقه سوق الهدي، امتنع أن تكون العلة ما قالوه، وكان يجب أن يقول: أنا معتقد لجوازها.

وروى أبو حفص العكبري بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا الزبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان معه هدي فليتم في إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل»، وكان مع الزبير هدي، فأقام على إحرامه.

وقد صرح بأن العلة سوق الهدي:

فروى أبو داود بإسناده عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أنها قالت: قلت

<<  <  ج: ص:  >  >>