لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا، ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال:«إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر».
وفي رواية ابن بطة قالت حفصة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرٍة، فقلت: يا رسول الله! ما يمنعك أن تحل؟ قال:«إني أهديت، ولبدت».
فإن قيل: فالدلالة على [أن] الفسخ لم يكن لهذه العلة: ما رواه ابن بطة بإسناده عن بلال بن الحارث المزني، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! فسخ الحج لنا، أو لمن بعدنا؟ فقال:«لا، لنا خاصة».
فلو كان المراد به فضيلة التمتع، لم يختص به؛ لأن فضيلة ذلك عامة في كل الناس.
قيل له: معنى قوله: «لنا خاصة» من بين من ساق الهدي، دون من لم يسق؛ لأن من ساق لا يجوز له الفسخ.
وجواب آخر، وهو: أن هذا الحديث ضعيف.
قال عبد الله: قيل لأبي: حديث بلال بن الحارث؟ قال: لا أقول به، ولا نعرف هذا الرجل، ولم يروه إلا الدراوردي، وحديث بلال عندي ليس يثبت؛ لأن الأحاديث التي تروى:«اجعلوا حجكم عمرة».
وقال في رواية الفضل، وابن هانئ: من الحارث بن بلال؟ ومن روى عنه؟ أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأما هو لا.