للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا، ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر».

وفي رواية ابن بطة قالت حفصة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرٍة، فقلت: يا رسول الله! ما يمنعك أن تحل؟ قال: «إني أهديت، ولبدت».

فإن قيل: فالدلالة على [أن] الفسخ لم يكن لهذه العلة: ما رواه ابن بطة بإسناده عن بلال بن الحارث المزني، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! فسخ الحج لنا، أو لمن بعدنا؟ فقال: «لا، لنا خاصة».

فلو كان المراد به فضيلة التمتع، لم يختص به؛ لأن فضيلة ذلك عامة في كل الناس.

قيل له: معنى قوله: «لنا خاصة» من بين من ساق الهدي، دون من لم يسق؛ لأن من ساق لا يجوز له الفسخ.

وجواب آخر، وهو: أن هذا الحديث ضعيف.

قال عبد الله: قيل لأبي: حديث بلال بن الحارث؟ قال: لا أقول به، ولا نعرف هذا الرجل، ولم يروه إلا الدراوردي، وحديث بلال عندي ليس يثبت؛ لأن الأحاديث التي تروى: «اجعلوا حجكم عمرة».

وقال في رواية الفضل، وابن هانئ: من الحارث بن بلال؟ ومن روى عنه؟ أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأما هو لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>