أبو حفص بإسناده عن ابن عباس: أنه كان يأمر القارن أن يجعلها عمرة إذا يسق الهدي.
وجوب آخر عن هذا الخبر،] و [الذي قبله، وهو: ما رواه ابن بطة في مسألة مفردة بفسخ الحج بإسناده عن جابر بن عبد الله: أن سراقة ابن مالك بن جعشٍم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أرأيت ما أمرتنا به من المتعة، وإحلالنا من حجتنا، ألنا خاصة، أم هو شيء للأبد؟ قال:«بل هي للأبد».
وفي لفظ آخر قال: يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة، أم للأبد؟ فقال:«بل للأبد».
ومعنى قوله:«هي للأبد» يريد: حكم الفسخ باق على الأبد.
وروى طاوس قال: علي رضي الله عنه هـ الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: الفسخ لمدتنا هذه أم لأبد؟ قال:«للأبد».
وروى طاوس: قال له رجل: مدتنا هذه؟ قال:«لا، بل للأبد».
وهذه الألفاظ تدل على أنهم لم يكونوا مخصوصين بذلك.
والقياس على أبي حنيفة: أن إفراد النسكين عن الآخر أفضل من الجمع بينهما قياسًا على حجة كوفية وعمرة مفردين: أنهما أفضل