للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من القران، وإلى هذا المعنى أشار أحمد.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه أنشأ لكل واحد منهما سفرًا من أهله، وليس كذلك إذا قرن؛ لأنه أتى بهما في سفر واحد، وزيادة السفر أفضل؛ لأنه أشق.

قيل: إذا أحرم من الميقات بالعمرة، ثم حج مفردًا يجب أن يكون أفضل من القران من الميقات؛ لأن كل واحد منهما أفده بقطع مسافة، ولأن عمل المفرد أكثر من عمل [القارن؛ يغتسل] غسلين، ويصلي مرتين، ويتجرد تجردين، [ويلبي تلبيتين]، ويحلق حلقين، [ويطوف طوافين] بإجماع، والقارن مختلف فيه؛ فعندنا طواف واحد، وعندهم طوافان، [فكان فعل] العمل على سبيل الوجوب بالإجماع أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>