للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وإن شئت قست بهذه العبارة على المكي فقلت: إفراد أحد النسكين عن الآخر أفضل من الجمع بينهما.

دليله: المكي.

فإن قيل: المكي يكره له القران والتمتع.

قيل: عندنا لا يكره، بل لهم القران والتمتع، وإنما لا يجب [عليهم الدم.

فإن قيل: المكي لا دم عليه، وغير المكي عليه دم، وذلك الدم زيادة نسك.

قيل له: عندك يجب على المكي دم، ويكون دم جبران.

وعلى أن غير المكي يجب عليه دم التمتع، وكان يجب أن كون أفضل من القران، وعندك أن القران أفضل.

والقياس على الشافعي: أن في التمتع زيادة نسك ليس ف الإفراد ما يوازنه، وهو الدم، وذلك أن دم التمتع نسك، وليس بدم جبران؛ لأنه لو كان على وجه الجبران ما أتيح له التمتع بغير عذر، لأنه لا يجوز أن يحرم إحرامًا ناقصًا يحتاج أن يجبر النقصان بدم.

ولا يلزم عليه الحلق إذا كان به أذى من رأسه؛ لأنه لا يجوز بغير عذر، وكذلك الطِّيب واللبس.

<<  <  ج: ص:  >  >>