للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنه لا يتعلق بدم يحظره الإحرام في الأصل، فوجب أن لا يكون دم جناية قياسًا على دم التطوع.

ولا يلزم عليه دم اللباس والحلاق والطيب؛ لأنه يتعلق بمعنى يحظره الإحرام في الأصل، وإنما تباح له هذه الأشياء للعذر.

ولا يلزم عليه- أيضًا- دم الإحصار؛ لأنه يتعلق بمعنى يحظره الإحرام في الأصل، وه التحلل قبل استيفاء موجب الإحرام.

وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية أبي طالب فقال: إذا دخل بعمرة يكون قد جمع الله له عمرة وحجة ودمًا.

وإذا ثبت أنه نسك، وجب أن يكون التمتع أفضل من الإفراد؛ لاختصاصه بزيادة نسك، وليس في الإفراد ما يوازنه ويقاربه.

فإن قيل: فيجب أن يكون القران أفضل من الإفراد بهما لهذا المعنى الذي ذكرت.

قيل: لا يلزمنا؛ لأنا قلنا: التمتع يختص بزيادة نسك، وليس في الإفراد ما يوازنه، وفي الإفراد زيادة نسك ليس في القران، وه أنه يفرد كل واحد منهما بقطع مسافة، وإحرام مفرد، وغسل، وصلاة، وطواف، فلم يجز أن يكون القران أفضل منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>