وقد علق القول في موضع آخر من مسائل المروذي فقال: ليس لأهل مكة متعة.
ومعناه: ليس عليهم دم المتعة.
وهو قول مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يصح له التمتع والقران، بل له ذلك، ومتى فعله لزمه دم جناية.
وفائدة الخلاف: أنا نحن لا نكره له ذلك، بل نستحب له ذلك، وعنده بكره، ويلزمه دم جناية؛ لأنه ملم بأهله، فيحصل الخلاف في نفي الكراهة، ونفي الدم الذي هو دم جناية.
دليلنا: أن كل نسك جاز لأهل الآفاق جاز لأهل مكة.
دليله: الإفراد.
وكل من جاز له أن يفرد جاز له أن يتمتع ويقرن.
دليله: غير أهل مكة.
ولأن ما لا يكره لغير أهل مكة لا يكره لأهل مكة.
أصله: سائر الطاعات من الصلاة، والصيام، والزكاة والحج المفرد، والاعتكاف، وسائر ما هو قربة وطاعة.
ولأن ما كان طاعة لأهل الآفاق ينالون به رضا الله -سبحانه- ويستحقون ثوابه، فهو لأهل مكة أولى؛ لأن سكان حرم الله وحاضري