للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وظاهر هذا: أنه حكم بجوازها في حقهم من غير دم.

وقد علق القول في موضع آخر من مسائل المروذي فقال: ليس لأهل مكة متعة.

ومعناه: ليس عليهم دم المتعة.

وهو قول مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يصح له التمتع والقران، بل له ذلك، ومتى فعله لزمه دم جناية.

وفائدة الخلاف: أنا نحن لا نكره له ذلك، بل نستحب له ذلك، وعنده بكره، ويلزمه دم جناية؛ لأنه ملم بأهله، فيحصل الخلاف في نفي الكراهة، ونفي الدم الذي هو دم جناية.

دليلنا: أن كل نسك جاز لأهل الآفاق جاز لأهل مكة.

دليله: الإفراد.

وكل من جاز له أن يفرد جاز له أن يتمتع ويقرن.

دليله: غير أهل مكة.

ولأن ما لا يكره لغير أهل مكة لا يكره لأهل مكة.

أصله: سائر الطاعات من الصلاة، والصيام، والزكاة والحج المفرد، والاعتكاف، وسائر ما هو قربة وطاعة.

ولأن ما كان طاعة لأهل الآفاق ينالون به رضا الله -سبحانه- ويستحقون ثوابه، فهو لأهل مكة أولى؛ لأن سكان حرم الله وحاضري

<<  <  ج: ص:  >  >>