للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسجده أولى بوفور القرب والطاعة من غيرهم.

واحتج المخالف بقوله تعالى:} فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {إلى قوله:} ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ {] البقرة: ١٩٦ [

فإنما أباح التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.

والجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أن قوله:} ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ {راجع إلى الهدي، فكانه قال: فمن تمتع فعليه الهدي إلا المكي؛ فإنه لا هدي عليه، ونحن نقول: لا دم عليه.

فإن قيل: لو كان كذلك لقال: ذلك على من لم يكن؛ لأن الهدي يكون عليه، لا له، ألا ترى أنه لا يصح أن يقال: لك صوم رمضان؛ بمعني: عليك.

قيل له: يجوز أن تقوم (اللام) مقام (على) قال تعالى:} وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ {] غافر: ٥٢ [؛ معناه: عليهم.

وقال:} إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَاتُمْ فَلَهَا {] الإسراء: ٧ [يعني: فعليها.

فإن قيل: هذا مجاز.

قيل له: الأصل في كلامهم الحقيقة، ومدعي المجاز يحتاج إلى دليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>