للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجواب آخر عن أصل الدليل، وهو: أن قوله:} فَمَن {] البقرة: ١٩٦ [شرط، وقوله:} فَمَا اسْتَيْسَر {] البقرة: ١٩٦ [جزاء، و} ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ {] البقرة: ١٩٦ [استثناء،] والاستثناء يرجع [إلى الجزاء دون الشرط، كقول القائل: (من دخل الدار فأعطه إلا فلاناً) إن الاستثناء يرجع إلى الجزاء، وهو قوله: فأعطه، فيصير كأنه قال: إلا فلاناً، فلا تعطه، كذلك هاهنا يصير كأنه قال: فمن تمتع فعليه دم، إلا المكي؛ فإنه لا دم عليه.

ويبين صحة هذا، وأن قوله:} ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ {لا يرجع إلى قوله:} فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ {] البقرة: ١٩٦ [:] أن [} ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ {] البقرة: ١٩٦ [لم يحسن] عقيبه [، وإذا ذكر عقيب الجزاء حسن، فدل على أنه راجع إليه.

فإن قيل: قوله:} ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ {إشارة إلى من أتيح له التمتع، ونظير هذه الآية أن يقول قائل: من دخل الدار فعليه درهم، ثم يقول: ذلك لمن لم يكن من بلد كذا، فنفهم منه: أنه أراد بقوله: (ذلك لمن لم يكن) إشارة إلى من أبيح له دخول الدار.

قيل: لا فرق بينهما، وذلك أن قوله: (لمن لم يكن من بلد كذا) راجع إلى الجزاء، وهو استحقاق الدرهم، ولم يرجع إلى الشرط الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>