وقال الرازي: يجوز له لبسه، ويفتدي، وبه قال أصحاب مالك.
دليلنا: ما روى أحمد في "المسند" بإسناده عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب - يقول:"من لم يجد إزاراً، ووجد سراويل، فليلبسها، ومن لم يجد نعلين، ووجد خفين، فليلبسهما" قلت: ولم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا.
ورواه أبو بكر النجاد بإسناده عن جابر بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خطب بعرفات، فقال:"من لم يجد نعلين، فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً، فليلبس سراويل".