للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى النجاد بإسناده عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجد نعلين، فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً، فليلبس سراويل".

وروى النجاد بإسناده عن بكر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاةً، فلما انصرف لبى، ولبى القوم، وفي القوم رجل أعرابي عليه سرا [و] يل، فلبا معهم كما لبوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السراويل إزار من لا إزار له، والخفان نعلا من لا نعل له".

فأجاز لبس السراويل إذا لم يجد إزاراً، وإذا ثبت جواز لبسه، ثبت أنه لا فدية فيه؛ لأن أحداً لا يفرق بين الأمرين، ولأن النبي بين حكم اللبس وجوازه، وأعرض عن ذكر الفدية، ولو كانت واجبة لبينها؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ لأن من جهل جواز اللبس كان بأن يجهل وجوب الفدية أولى.

فإن قيل: قوله: "فليلبس سراويل"؛ يعني به: بعدما يفتقه، كما

<<  <  ج: ص:  >  >>