للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غيرهم، فحمل النهي على ذلك.

قيل له: قد ثبت أن هذا خطاب للمحرمين، فإن لم يتأت فعله في نفسه، حمل على فعله في محرم مثله؛ لأن قوله: {ولا تَحْلِقُوا} خطاب لكل واحد منهم، وقوله: {رُءُوسَكُمْ} لفظ الجمع المعرف فيقتضي جنس رؤوس المحرمين.

والقياس: أنه حلق شعر محل، فلا يلزمه الفدية.

دليله: إذا كان الحالق حلالاً.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه إذا حلق شعر نفسه لم تلزمه الفدية، وكذلك إذا حلق شعر محل، وليس كذلك المحرم؛ [فإنه] إذا حلق شعر نفسه لزمته الفدية.

قيل: إذا كان الحالق حلالاً فاستوى شعره وشعر المحلوق؛ لأن كل واحد منهما شعر محل، فلم تختلف [ ...... ] الفدية، وليس كذلك إذا كان الحالق محرماً؛ لأن شعره مخالف لشعر المحل، فلهذا افترقا في وجوب الفدية.

وقياس آخر: وهو: أنه شعر لا يختلف باختلاف المكان، فإذا لم يضمنه المحل لم يضمنه المحرم قياساً على شعر البهيمة.

أو نقول: كل شعر لم يضمنه المحل لم يضمنه المحرم قياساً

<<  <  ج: ص:  >  >>