للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على شعر البهيمة.

ولا يدخل عليه شعر الصيد؛ لأنه يضمنه المحل في الحرم.

أو نقول: شعر لا يتعلق بمنبته حرمه الإحرام، أشبه شعر البهيمة.

وقياس آخر، وهو: أنه معنى يراد للترفه، فإذا فعله المحرم بالمحل لم يلزمه الضمان، كالطيب واللباس.

وعبر عن هذا المعنى بعضهم، فقال: عبر على المحل كراهية المحرمين، فلم يلزمه فدية.

دليله: اللبس.

وهذا ينتقض بالمحرم إذا وطئ المحلة، فإنه يلزمه الفدية، وقد عبر على المحلة هيئة المحرمات، والصحيح ما ذكرنا.

فان قيل: فرق بينهما، وذلك أن اللبس والطيب غير محرم على المحرم في حال العذر على الإطلاق؛ لأن له لبس الإزار والرداء، وإنما نهي عن لبسه على صفة، وهو أن يشتمل عليه بالخياطة.

وكذلك لم ينهه عن التطيب على الإطلاق؛ لأن له أن يلبس ثوباً

<<  <  ج: ص:  >  >>