للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقص الأظفار المقصد فيه الجمال والمنفعة، فإذا لم يحصلا له لم يجب عليه دم.

وأما الخف إذا تخرق فإنه يضم بعضه إلى بعض إذا كان في خف واحد، وأما إذا كان في خفين، فلا يضم كمسألتنا.

فأما الجنايات، فلا تشبه مسألتنا؛ لأنه لو قطع أصابع اليدين وجبت عليه الدية، ولو قطع أصابع إحدى اليدين وجب نصف الدية، وفي قص الأظفار جب في اليدين ما يجب في اليد الواحدة إذا كان في مجلس واحد.

قل له: أما قولك: (إن القصد من الأظفار الجمال والمنفعة) فغير صحيح؛ لأن يسير النجاسة لا تجب إزالته عندهم، القصد موجود، فعلم أن القصد إزالته على صفة، وهو جمع بعضه إلى بعض.

وقوله: (القصد من الأظفار الجمال والمنفعة) غير صحيح؛ لأنه لو قطع ظفره افتدى، وإن لم يوجد هذا المعنى.

وأما قوله: (إن الجنايات أن لا يتداخل أرشها إذا كانت في مجلس، والقص يتداخل إذا كان في مجلس)، فذلك لأن الجنايات حق لآدمي، وحقوق الآدميين يختلف البدل باختلاف المبدل؛ بقلته وكثرته، واليدان أكثر من اليد الواحدة.

فأما تقليم الأظفار فإنه- وإن كان مصرفه إلى الآدميين- فإنه حق لله

<<  <  ج: ص:  >  >>