تعالى، فلم يجب في اليد الثانية أكثر مما يجب في الأولى، ودخله التقدير.
واحتج المخالف بأنه لم يستكمل منفعة إحدى اليدين بإزالة التفث عنها [، فصار كمن قلم ظفرا أو ظفرين.
والجواب: أنه إذا حلق ربع رأسه، لم يستكمل منفعته بإزالة التفث عنه، ومع هذا فهو كمن حلق جميع رأسه.
وربما قالوا: اليد عضو له نظير في البدن، ولم يستكمل منفعته، فوجب أن لا يلزمه دم، كما لو قلم ظفرين من يد واحدة.
ولا يلزم عليه إذا حلق ربع الرأس؛ أنه يجب به دم، وإن لم يستكمل منفعته؛ لأنه لا نظير له في البدن.
والجواب: أن العضو الذي لا نظير له والعضو الذي له نظير في موجب الإحرام واحد؛ لأن إزالة التفث عن الرأس محرم، كما يحرم عن اليدين والرجلين، والواجب فيهما من الصدقة والدم وما يتداخل على طريقة واحدة، فيجب أن يكونا سواًء في مسألتنا، وأنه لا اعتبار في إكمال الدم باستكمال المنفعة.
وعلى أن هذا الاعتبار ليس بصحيح؛ لأنه إذا لم يخلق لكفه إلا