وقد روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في "سننه" عن عيسى بن يونس، عن عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلّم قرن بين ثلاثة أطواف، ليس بينهما طواف.
قال عبد الرحمن: هو حديث منكر، وعبد السلام ضعيف.
ورواه أبو حفص العُكبري قال: ثنا ابن السماك قال: ثنا أيوب بن سليمان الصعيدي قال: ثنا أحمد بن المصيصي قال: ثنا عيسى بن يونس قال: ثنا عبد السلام بن أبي الجنوب قال: حدثني الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلّم بالبيت ثلاثة أسباع جميعاً، ثم أتى المقام، فصلى خلفه ست ركعات.
وقال أبو هريرة: إنما أراد أن يعلمنا.
وأيضاً فإن الطواف يتناوله اسم الصلاة بدليل قوله صلى الله عليه وسلّم:"الطواف بالبيت صلاة".
ثم ثبت أنه يجوز الجمع بين الصلاتين على وجه يؤدي إلى تأخير الصلاة المسنونة فيما بينهما، كذلك الطواف.
ولأنه لو فصل بينهما بكلام، أو فعل مباح، جاز فلأن يجوز