واحتج المخالف بأن النبي صلى الله عليه وسلّم صلى عقيب الطواف، وقال:"خذوا عني مناسككم".
والجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلّم فعل الأفضل، وكذلك نقول، وخلافنا في الجائز الذي ليس بمكروه، وليس في الخبر ما يدل عليه.
واحتج بأنه لو أراد أن يفصل بين الطواف والسعي بطواف آخر لم يجز، كذلك إذا أراد أن يفصل بين الطواف والصلاة.
ولأن الصلاة مسنونة عقيب الطواف، كما أن السعي مسنون عقيب الصلاة.
والجواب: أنه لا يمتنع ذلك.
وقد قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس أن يفرق ذلك، ويؤخره حتى يستريح، وإلى العشاء.
يعني: يؤخر السعي عن الطواف.
واحتج بأن سنتها أن تقع عقيب الطواف، كالسنن التي تُفعل عقيب الفرائض، ثم ثبت أنه لا يُفصل بينهما وبين المفروضات بصلاة أخرى فائتة ذكرها بعد الفراغ من الفرض.
وكذلك تكبيرات التشريق لما كانت مسنونة عقيب الصلوات