للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب: أن هذا عطف على قوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥].

وقد ثبت أن وصول الهدي إلى الحرم واجب، وإيقاع فعل فيه أيضاً، كذلك يجب أن يكون الإطعام في حكمه.

فإن قيل: هذا عطف على قوله: {فَجَزَاءٌ مِّثْلُ}، فتقديره: أو كفارة طعام، ولا يكون عطفاً على قوله: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}؛ لأن بلوغ الكعبة صفة، والعطف يكون على الموصوف دون الصفة.

قيل له: بلوغه الكعبة صفة للموصوف الذي هو المثل، فالإطعام عطف عليه بصفاته.

واحتج بقوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍأَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦]، وهذا عام.

وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلّم لكعب بن عُجرة: "تصدق على ستة مساكين بثلاثة آصع من طعام"، ولم يُفصل.

والجواب: أن هذا وارد في فدية الأذى، وعندنا لا تختص الحرم.

واحتج بأنها كفارة، فلا تختص مساكين الحرم قياساً على كفارة اليمين.

ولأنه حق يتعلق بالمال يجب إخراجه إلى المساكين، فوجب أن

<<  <  ج: ص:  >  >>