والجواب: أن هذا عطف على قوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}[المائدة: ٩٥].
وقد ثبت أن وصول الهدي إلى الحرم واجب، وإيقاع فعل فيه أيضاً، كذلك يجب أن يكون الإطعام في حكمه.
فإن قيل: هذا عطف على قوله: {فَجَزَاءٌ مِّثْلُ}، فتقديره: أو كفارة طعام، ولا يكون عطفاً على قوله:{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}؛ لأن بلوغ الكعبة صفة، والعطف يكون على الموصوف دون الصفة.
قيل له: بلوغه الكعبة صفة للموصوف الذي هو المثل، فالإطعام عطف عليه بصفاته.
واحتج بقوله تعالى:{فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍأَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}[البقرة: ١٩٦]، وهذا عام.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلّم لكعب بن عُجرة:"تصدق على ستة مساكين بثلاثة آصع من طعام"، ولم يُفصل.
والجواب: أن هذا وارد في فدية الأذى، وعندنا لا تختص الحرم.
واحتج بأنها كفارة، فلا تختص مساكين الحرم قياساً على كفارة اليمين.
ولأنه حق يتعلق بالمال يجب إخراجه إلى المساكين، فوجب أن